تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا والذي اختاره من الرأيين هو الذي قال به جمهور الفقهاء من أن الشفعة لا تثبت في البناء والشجر إذا لم يكونا تابعين للأرض المقامين عليها وبيعا مفردين؛ لأن الضرر الذي شرعت لدفعه الشفعة هو الضرر الدائم والبناء والشجر ليسا بدائمين في هذه الصورة، ولما كان ضرر الدخيل فيها غير دائم انتقت فيها الشفعة.

الشفعة في الفقه الإسلامي · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشفعة في الفقه الإسلاميص ٢٢