تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجد ذلك فرخص لهم في الظروف كلها

وقال بن بطال النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية قال انتبذوا ( ( ( انتبذ ) ) ) وكل مسكر حرام وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات فلما قالوا لا بد لنا منها قال وأعطوا الطريق حقها

| باب ما جاء في الخليطين

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا رواه الجماعة إلا الترمذي فإن له منه فصل الرطب والبسر

وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا ولكن انبذوا كل واحد منهما على حدته متفق عليه

لكن للبخاري ذكر التمر بدل الرطب

وفي لفظ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدته رواه مسلم وأبو داود

وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما يعني في الانتباذ رواه أحمد ومسلم والترمذي

وفي لفظ نهانا أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا وتمرا فردا أو ( ( ( وبسرا ) ) ) بسرا فردا رواه مسلم والنسائي

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا ولا تنبذوا التمر والبسر جميعا وانبذوا كل واحد منهن وحده رواه أحمد ومسلم

وعن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا

وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط البلح بالزهو رواهما مسلم والنسائي

وعن المختار بن فلفل عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين شيئين فينبذا يبغي أحدهما على صاحبه قال وسألته

نيل الأوطار · الجزء ٩ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٩ · ص ٧١