تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي بن بداء فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 601 رواه البخاري وأبو داود

حديث أبي موسى سكت عنه أبو داود والمنذري

قال الحافظ في الفتح إن رجال إسناده ثقات اه

وسياقه عند أبي داود قال حدثنا زياد بن أيوب يعني الطوسي شيخ البخاري حدثنا هشيم أخبرنا زكريا يعني بن أبي زائدة عن الشعبي وأثر عائشة رجاله في المسند رجال الصحيح

وأخرجه أيضا الحاكم

قال في الفتح صح عن عائشة وبن عباس وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة

وحديث بن عباس قال البخاري في صحيحه وقال لي علي بن المديني فذكره

قال المنذري وهذه عادته فيما لم يكن على شرطه

وقد تكلم علي بن المديني على هذا الحديث وقال لا أعرف بن أبي القاسم وقال وهو حديث حسن اه

وبن ( ( ( ه ) ) ) أبي القاسم هذا هو محمد بن أبي القاسم قال يحيى بن معين ثقة قد كتبت عنه وكذلك وثقه أبو حاتم وتوقف فيه البخاري وأخرج هذا الحديث الترمذي وقال حسن غريب

وقد أشار في الفتح إلى مثل كلام المنذري فقال على قول البخاري وقال لي علي بن المديني وهذا مما يقوي مما قررته غير مرة أنه يعبر بقوله وقال لي في الأحاديث التي سمعها لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة

وأما من زعم أنه يعبر بها فيما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل

قوله بدقوقا بفتح الدال المهملة وضم القاف وسكون الواو بعدها قاف مقصورة وقد مدها بعضهم وهي بلد بين بغداد وإربل

قوله من أهل الكتاب يعني نصرانيين كما بين ذلك البيهقي وبين أن الرجل من خثعم ولفظه عن الشعبي توفي رجل من خثعم فلم يشهد موته إلا رجلان نصرانيان

قوله فأحلفهما يقال في المتعدي أحلفته إحلافا وحلفته بالتشديد تحليفا واستحلفته

قوله بعد العصر هذا يدل على جواز التغليظ بزمان من الأزمنة

قوله ولا بدلا بتشديد الدال

قوله من بني سهم هو بديل بضم الموحدة وفتح الدال مصغرا وقيل بريل بالراء المهملة

قوله وعدي بن بداء بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد

قوله فقدوا جاما بالجيم وتخفيف الميم أي إناء

قوله مخوصا بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة

نيل الأوطار · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٩ · ص ٢٠٥