تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبواب الصيد

| باب ما يجوز فيه إقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط رواه الجماعة

وعن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني ( ( ( يعني ) ) ) عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط متفق عليه

وعن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية رواه مسلم والنسائي وبن ماجة والترمذي وصححه

وعن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم رواه الخمسة وصححه الترمذي

وعن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان رواه أحمد ومسلم

قوله أو زرع زيادة الزرع أنكرها بن عمر كما في صحيح مسلم أنه قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال بن عمر إن لأبي هريرة زرعا ويقال إن بن عمر أراد بذلك أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية أنه صاحب زرع دونه ومن كان مشتغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه وهذا هو الذي ينبغي

نيل الأوطار · الجزء ٩ · الصفحة ٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٩ · ص ٢