تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث عبيد الله بن عبد الله رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار وهذا إسناد رجاله أئمة وجهالة الصحابي مغتفرة كما تقرر في الأصول

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا أبو داود من حديث عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء الحديث

وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عون بن عبد الله بن عتبة حدثني أبي عن جدي فذكره وفي اللفظ مخالفة كثيرة وسياق أبي داود أقرب إلى السياق الذي في الباب

وروى نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وبن حبان من حديث الشريد بن سويد وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق بن أبي ليلى عن المنهال والحكم عن سعيد عن بن عباس بنحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب

ومن ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي المشهور

قوله إن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها إلى آخر ما في الحديثين استدل بالحديثين على أنه لا يجزئ في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة وإن كانت الآية الواردة في كفارة اليمين لم تدل على ذلك لأنه قال تعالى أو تحرير رقبة 98 بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان

قال بن بطال حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد كما حملوا المطلق في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم 282 على المقيد في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم 2 وخالف الكوفيون فقالوا يجوز إعتاق الكافر ووافقهم أبو ثور وبن المنذر واحتج له في كتابه الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين ومما يؤيد القول الأول أن المعتق للرقبة المؤمنة آخذ بالأحوط بخلاف المكفر بغير المؤمنة فإنه في شك من براءة الذمة

| باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة

عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صل ها هنا فسأله فقال صل ها هنا فسأله فقال شأنك إذن

نيل الأوطار · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٩ · ص ١٥٢