سماه الزواجر في الكبائر فمن رام الاستقصاء رجع إليه وأما حصرها في عدد معين فليس ذلك إلا باعتبار الاستقراء لا باعتبار الواقع فمن جعل عددها أوسع فلكثرة ما استقراه منها
| باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده
عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت ( ( ( فائت ) ) ) الذي هو خير وكفر عن يمينك
وفي لفظ فكفر عن يمينك وأت ( ( ( وائت ) ) ) الذي هو خير متفق عليهما
وفي لفظ إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير رواه النسائي وأبو داود وهو صريح في تقديم الكفارة
وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير رواه مسلم
وفي لفظ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه أحمد ومسلم والنسائي وبن ماجة
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه
وفي لفظ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه مسلم
وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها
وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير
وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني متفق عليهن
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا في قطيعة رحم رواه النسائي وأبو داود وهو محمول على نفي الوفاء بها
وعن بن عباس قال كان الرجل يقوت أهله قوتا في سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا في شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم 98 رواه بن ماجة
وعن أبي بن كعب وبن مسعود أنهما قرآ ( ( ( قرءا ) ) ) < فصيام ثلاثة أيام متتابعات > حكاه أحمد ورواه الأثرم بإسناده ( ( ( بإسناد ) ) )