تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التمسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة المذكور في الباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالبر في يمينه مع أنه لا يكون بارا إلا باعتبار نية نفسه لأنه قصد الأخوة المجازية والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية ولعل هذا هو مستند الإجماع

| باب من حلف فقال إن شاء الله

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه أحمد والترمذي وبن ماجة وقال فله ثنياه

والنسائي وقال فقد استثني

وعن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه الخمسة إلا أبا داود

وعن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله ثم لم يغزهم أخرجه أبو داود

حديث أبي هريرة أخرجه أيضا بن حبان وهو من حديث عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة

قال البخاري فيما حكاه الترمذي أخطأ فيه عبد الرزاق واختصره عن معمر من حديث أن سليمان بن داود عليه السلام قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة الحديث

وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث

وهو في الصحيح وله طرق أخرى رواها الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وبن حبان والحاكم من حديث بن عمر كما ذكره المصنف في الباب

قال الترمذي لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني

وقال بن علية كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه قال ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفا

قال الحافظ هو في الموطأ كما قال البيهقي

وقال لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه شك فيه وتابعه على لفظه العمري عبد الله وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى وقد صححه بن حبان

وحديث بن عمر رجاله رجال الصحيح وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف وهو أيضا في سنن أبي داود في الأيمان والنذور

نيل الأوطار · الجزء ٩ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٩ · ص ١١٣