تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الظاهر والله يتولى السرائر وقد قال صلى الله عليه وسلم لأسامة هلا شققت عن قلبه وقال للذي ساره في قتل رجل أليس يصلي قال نعم قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم

وقال صلى الله عليه وسلم لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة إني لم أومر بأن أنقب عن قلوب الناس

وهذه الأحاديث في الصحيح والأحاديث في هذا الباب كثيرة

قوله ثم أتبعه بهمزة ثم مثناة ساكنة

قوله معاذ بن جبل بالنصب أي بعثه بعده ظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه ووقع في بعض النسخ وأتبعه بهمزة وصل وتشديد المثناة ومعاذ بالرفع

قوله فلما قدم عليه في البخاري في كتاب المغازي أن كلا منهما كان على عمل مستقل وأن كلا منهما كان إذا سار في أرضه بقرب من صاحبه أحدث به عهدا وفي أخرى له فجعلا يتزاوران

قوله وسادة هي ما تجعل تحت رأس النائم كذا قال النووي قال وكان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه

قوله وإذا رجل عنده إلخ هي جملة حالية بين الأمر والجواب قال الحافظ ولم أقف على اسمه

قوله قضاء الله خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب

قوله فضرب عنقه في رواية للطبراني فأتى بحطب فألهب فيه النار فكتفه وطرحه فيها ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه في النار

قوله هل من مغربة خبر بضم الميم وسكون الغين المعجمة وكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما معناه هل من خبر جديد من بلاد بعيدة قال الرافعي شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها

قوله هلا حبستموه إلخ وكذلك قوله في الحديث الأول فدعاه عشرين ليلة إلخ استدل بذلك من أوجب الاستتابة للمرتد قبل قتله وقد قدمنا في أول الباب ما في ذلك من الأدلة قال بن بطال اختلفوا في استتابة المرتد فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو قول الجمهور

وقيل يجب قتله في الحال وإليه ذهب الحسن وطاوس وبه قال أهل الظاهر ونقله بن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع وبعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه وبقصة معاذ المذكورة ولم يذكر غير ذلك

قال الطحاوي ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه

نيل الأوطار · الجزء ٨ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٨ · ص ٧