العلماء كافة
إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء
واحتجوا بحديث خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب قال لا آكله ولا أحرمه قلت ولم يا رسول الله قال نبئت أنها تدمى
قال الحافظ وسنده ضعيف ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم ينه عنها وزعم أنها تحيض أخرجه أبو داود وله شاهد أيضا عند إسحاق بن راهويه في مسنده وهذا إذا صح صلح للاحتجاج به على كراهة التنزيه لا على التحريم
والمحكي عن عبد الله بن عمر والتحريم ( ( ( التحريم ) ) ) كما في شرح بن رسلان للسنن
وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة
وقد حكي في البحر عن العترة الكراهة يعني كراهة التنزيه وهو القول الراجح
| باب ما جاء في الجلالة
عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة رواه الخمسة إلا بن ماجة وصححه الترمذي
وفي رواية نهى عن ركوب الجلالة رواه أبو داود
وعن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها رواه الخمسة إلا النسائي
وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها رواه أبو داود
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها رواه أحمد والنسائي وأبو داود
حديث بن عباس أخرجه أيضا أحمد وبن حبان والحاكم والبيهقي وصححه أيضا بن دقيق العيد ولفظه وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها
وحديث بن عمر حسنه الترمذي
وقد اختلف في حديث بن عمر على بن أبي نجيح فقيل عن مجاهد عنه وقيل عن مجاهد مرسلا وقيل عن مجاهد عن بن عباس
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا الحاكم والدارقطني والبيهقي
وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا وفيه النهي عن الجلالة