للإنسان
وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير وإلى ذلك ذهب الجمهور
وحكى بن عبد الحكم وبن وهب عن مالك مثل قول الجمهور
وقال بن العربي المشهور عنه الكراهة
قال بن رسلان ومشهور مذهبه على إباحة ذلك وكذا قال القرطبي
وقال بن عبد البر اختلف فيه عن بن عباس وعائشة وجاء عن بن عمر من وجه ضعيف وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير يعني عدم التحريم واحتجوا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي 541 الآية وأجيب بأنها مكية وحديث التحريم بعد الهجرة وأيضا هي عامة والأحاديث خاصة وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية مفصلا
وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية قل لا أجد أي من المذكورات ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
قوله ولحوم البغال فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر وخالف في ذلك الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر
قوله والخلسة بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة وهي ما وقع التفسير به في المتن
قوله والمجثمة قد تقدم ضبطها وتفسيرها
| باب ما جاء في الهر والقنفذ
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها رواه أبو داود وبن ماجة والترمذي
وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال كنت عند بن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال بن عمر إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال رواه أحمد وأبو داود
حديث جابر في إسناده عمر بن زيد الصنعاني قال المنذري وبن حبان لا يحتج به
وقال بن رسلان في شرح السنن لم يرو عنه غير عبد الرزاق وقد أخرج النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور مسلم في صحيحه
وحديث عيسى بن نميلة قال الخطابي ليس إسناده بذاك وقال البيهقي إسناده غير قوي ورواه شيخ مجهول
وقال في بلوغ