تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصحيح أنه لا نسخ بل المراد بحق تقاته امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجز

قوله الفراء بفتح الفاء مهموز حمار الوحش كذا في مختصر النهاية ولكن تبويب الترمذي الذي ذكرناه سابقا يدل على أن الفراء بكسر الفاء جمع فرو

قوله الحلال ما أحل الله في كتابه الخ المراد من هذه العبارة وأمثالها مما يدل على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق العموم أو الإشارة أو باعتبار الأغلب لحديث إني أوتيت القرآن ومثله معه وهو حديث صحيح

قوله وعن علي إلخ قد تقدم الكلام على ( ( ( إلى ) ) ) ما اشتمل عليه حديث علي في أول كتاب الحج

| باب ما يباح من الحيوان الإنسي

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وهو للنسائي وأبي داود

وفي لفظ أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر رواه الترمذي

وصححه

وفي لفظ سافرنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها رواه الدارقطني

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه متفق عليه

ولفظ أحمد ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه نحن وأهل بيته

وعن أبي موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج متفق عليه

قوله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية فيه دليل على تحريمها وسيأتي الكلام على ذلك

قوله وأذن في لحوم الخيل استدل به القائلون بحل أكلها قال الطحاوي ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار إذا صحت عن رسول

نيل الأوطار · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٨ · ص ٢٧٨