تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به أخرجه أيضا بن ماجة وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال مشهور وقد تقدم

قوله مال البحرين هو من الجزية وقد قال بن بطال يحتمل أن يكون من الخمس أو من الفيء

وفي البخاري في باب الجزية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها أي بجزية أهلها وكان الغالب أنهم إذ ذاك مجوس

وقد ترجم النسائي على هذا الحديث باب أخذ الجزية من المجوس

وذكر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوي عامل الفرس على البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية

قوله أمر أبو بكر مناديا ينادي قال الحافظ لم أقف على اسمه ويحتمل أن يكون بلالا

قوله فحثى لي بالمهملة والمثلثة

قوله حثية الخ في رواية للبخاري فحثى لي ثلاثا وفي رواية له وجعل سفيان يحثو بكفيه وهذا يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعا والذي قاله أهل اللغة أن الحثية ما تملأ الكف والحفنة ما تملأ الكفين ثم ذكر أبو عبيد الهروي أن الحثية والحفنة بمعنى والحثية من حثى يحثي ويجوز حثوة من حثا يحثو وهما لغتان

قوله ( ( ( قول ) ) ) قد جعل الله الحق على لسان عمر فيه منقبة ظاهرة لعمر

قوله ولم يضرب فيها بخمس فيه دليل على عدم وجوب الخمس في الجزية وفي ذلك خلاف معروف في الفقه

وعن مالك بن أوس قال كان عمر يحلف على أيمان ثلاث والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق به من أحد ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته ووالله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه رواه أحمد في مسنده

وعن عمر أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسما له ثم قال بل الله قاسمه وأنا بادىء ( ( ( بادئ ) ) ) بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وآله

نيل الأوطار · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٨ · ص ٢٣٤