تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المال الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية ولكن ما كان مأخوذا على هذه الصفة يختص بذوي الشوكة فيؤخذ ذلك المقدار من أموالهم ولا يضربه الإمام على رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) )

قوله إن كان باليمن كيد ذات غدر إنما أنث الكيد هنا لأنه أراد به الحرب ولفظ الجامع كيد إذا بغدر

وفي الإرشاد كيد أو غدر وهكذا لفظ أبي داود

قوله ولا يخرج لهم قس بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها قال في القاموس هو رئيس النصارى في العلم

قوله أو يأكلوا الربا زاد أبو داود قال إسماعيل قد أكلوا الربا

وعن بن شهاب قال أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى رواه أبو عبيد في الأموال

وعن بن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين 652 رواه أبو داود وهو دليل على أن الوثني إذا تهود يقر ويكون كغيره من أهل الكتاب

وعن بن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبيل اليسار أخرجه البخاري

حديث بن شهاب مرسل

وحديث بن عباس أخرجه أيضا النسائي وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق والنسائي من طريقين وجميع رجاله لا مطعن فيهم

قوله مقلاة بكسر الميم وسكون القاف قال في مختصر النهاية هي المرأة التي لا يعيش لها ولد

قوله فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين فيه دليل على أنه إذا اختار الوثني الدخول في اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل الذمة

قوله ما شأن أهل الشام الخ أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية وأقل الجزية عند الجمهور دينار في كل سنة من كل حالم لحديث معاذ المتقدم وما ورد في معناه وظاهره المساواة بين الغني والفقير وخصته الحنفية بالفقير قالوا وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة وهو موافق لأثر مجاهد المذكور وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم وبه قال أحمد

وحكي في البحر عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه أنها تكون من الفقير اثنتي عشرة قفلة ومن الغني ثمانيا وأربعين ومن المتوسط أربعا وعشرين وتمسكوا بما رواه أبو عبيد من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن

نيل الأوطار · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٨ · ص ٢١٧