تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبواب أحكام الرد ( ( ( الردة ) ) ) والاسلام )

| باب قتل المرتد

عن عكرمة قال أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك بن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وليس لابن ماجة فيه سوى من بدل دينه فاقتلوه

وفي حديث لأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال انزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله متفق عليه

وفي رواية لأحمد قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه

ولأبي داود في هذه القصة فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه

وعن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ ( ( ( القاري ) ) ) قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال هل من مغربة خبر قال نعم كفر رجل بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر هلا حبستموه ثلاثا

نيل الأوطار · الجزء ٨ · الصفحة ٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٨ · ص ٢