تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتي انقطعت أصلا هي القصد إلى حيث كان

وقد حكي في البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام بقوته لسلطانه

وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق قياسا على دار الكفر وهو قياس مع الفارق والحق عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية

وللفقهاء في تفاصيل الدور والأعذار المسوغة لترك الهجرة مباحث ليس هذا محل بسطها

| أبواب الأمان والصلح والمهادنة

| باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به متفق عليه

وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة رواه أحمد ومسلم

وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم رواه أحمد

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين رواه الترمذي وقال حسن غريب

حديث علي تقدم في أول كتاب الدماء وقد أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وبن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ورواه بن حبان في صحيحه من حديث بن عمر مطولا

ورواه بن ماجة من حديث معقل بن يسار

نيل الأوطار · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٨ · ص ١٧٩