ذهب فرس له فأخذه في رواية الكشميهني ذهبت فأخذها والفرس اسم جنس يذكر ويؤنث
قوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقع في رواية بن نمير أن قصة الفرس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه يحيى القطان عن عبيد الله العمري فجعلهما ( ( ( فجعلها ) ) ) بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية للبخاري وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة عن نافع وصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر وقد وافق بن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي من طريقه وأخرجه من طريق بن المبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان لكن قال في روايته أنه افتدى الغلام بروميتين وكأن هذا الإختلاف هو السبب في ترك البخاري الجزم في الترجمة على هذا الحديث فإنه قال باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم أي هل يكون أحق به أو يدخل في الغنيمة ولكنه يمكن الإحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة متوافرون من غير نكير منهم وقد اختلف أهل العلم في ذلك فقال الشافعي وجماعة لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن لا يرد أصلا ويختص به أهل المغانم وقال عمر وسلمان ( ( ( وسليمان ) ) ) بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون وهي رواية عن الحسن أيضا ونقلها بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة واحتجوا بحديث عن بن عباس مرفوع بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف جدا وإلى هذا التفصيل ذهبت الهادوية وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق فقال هو والثوري صاحبه أحق به مطلقا
| باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة
عن بن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري
وعن بن عمر أن جيشا غنموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس رواه أبو داود
وعن عبد الله بن المغفل قال