تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنا ( ( ( زنى ) ) ) جلد ثمانين رواه أحمد

حديث بن عباس هو طرف من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود وفي إسناده عباد بن منصور وفيه مقال كما تقدم

وحديث عمرو بن شعيب أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه وقد قدمنا الاختلاف في حديثه

وقال في مجمع الزوائد في إسناده بن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات

قوله أن لا قوت ولا سكنى فيه دليل على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى لأن النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ وكذلك السكنى ولا سيما إذا كان الفسخ بحكم كالملاعنة ومن قال إن اللعان ( ( ( اللعن ) ) ) طلاق كأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن محمد فلعله يقول بوجوب النفقة والسكنى والحديث حجة عليه

قوله أنه يرث أمه وترثه فيه دليل على أن قرابة الولد المنفي قرابة أمه وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب اللعان

قوله ومن رماها به جلد ثمانين فيه دليل على أنه يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنا ( ( ( زنى ) ) ) وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج والأصل عدم الوقوع في المحرم ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف والأعراض محمية عن الثلب ما لم يحصل اليقين

| باب النهي أن يقذف زوجته لأنها ولدت ما يخالف لونهما

عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزازة ( ( ( فزارة ) ) ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال فهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الإنتفاء منه رواه الجماعة

ولأبي داود في رواية أن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره

قوله جاء رجل اسمه ضمضم بن قتادة

قوله يعرض بأن ينفيه وجه التعريض

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ٧٤