تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفيء جاز الطلب إذ هو تابع ويجاب بمنع الملازمة وبنص للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 622 فإن الله سبحانه شرع التربص هذه المدة فلا يجوز مطالبة الزوج قبلها واختياره للفيء قبلها إبطال لحقه من جهة نفسه فلا يبطل بإبطال غيره

وذهب الجمهور إلى أن الطلاق الواقع من الزوج في الإيلاء يكون رجعيا وهكذا عند من قال إن مضي المدة يكون طلاقا وإن لم يطلق

وقد أخرج الطبري عن علي وبن مسعود وزيد بن ثابت أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ طلقت طلقة بائنة

وأخرج أيضا عن جماعة من التابعين من الكوفيين وغيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وبن سيرين مثله

وأخرج أيضا من طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي أنها تطلق طلقة رجعية

وأخرج سعيد بن منصور عن جابر بن زيد أنها تطلق بائنا

وروى إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسند صحيح عن بن عباس مثله

وأخرج بن أبي شيبة عن بن مسعود مثله

| كتاب الظهار

عن سلمة بن صخر قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف إلي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي أنت بذاك فقلت أنا بذاك

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ٥٠