وأثر سهيل بن أبي صالح إسناده في سنن الدارقطني هكذا أخبرنا أبو بكر النيسابوري أخبرنا أحمد بن منصور أخبرنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه فذكره ويشهد له ما تقدم
وأخرج إسماعيل القاضي عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة
( وفي الباب ) من المرفوع عن أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه الحديث
وعن أم سلمة عند البخاري بنحوه
وعن بن عباس عنه أنه صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا
وعن جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا
قوله آلى الإيلاء في اللغة الحلف وفي الشرع الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته
ومن أهل العلم من قال الإيلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك
ونقل عن الزهري أنه لا يكون الإيلاء إيلاء إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالها فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء
وروي عن علي وبن عباس والحسن وطائفة أنه لا إيلاء إلا في غضب فأما من حلف أن لا يطأها بسبب الخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا يكون إيلاء
وروي عن القاسم بن محمد وسالم فيمن قال لامرأته إن كلمتك سنة فأنت طالق قالا إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت وإن كلمها قبل سنة فهي طالق
وروي عن يزيد بن الأصم أن بن عباس قال له ما فعلت امرأتك فعهدي بها سيئة الخلق فقال لقد خرجت وما أكلمها قال أدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة
قوله وحرم في الصحيحين أن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه هو العسل وقيل تحريم مارية وسيأتي
وروى بن مردويه من طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الروايتين وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 1 الآية
ومدة إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه شهر كما ثبت في صحيح البخاري
واختلف في سبب الإيلاء فقيل سببه الحديث الذي أفشته حفصة كما في صحيح البخاري من حديث بن عباس واختلف أيضا في ذلك الحديث الذي أفشته وقد وردت في بيانه روايات مختلفة
وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدا قالوا فإن حلف على أنقص منها لم