تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العلم في القديم والحديث

وذكر أيضا في آخر كتابه الجامع في العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلم إلا حديث إذا سكر فاجلدوه المذكور في الباب

وحديث الجمع بين الصلاتين

وقد احتج من أثبت القتل بأن حديث معاوية المذكور متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل لأن إسلام معاوية متأخر

وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي لجواز أن يروي ذلك عن غيره من الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه

وأيضا قد أخرج الخطيب في المبهمات عن بن إسحاق عن الزهري عن قبيصة أنه قال في حديثه السابق فأتى برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات فرأى المسلمون أن القتل قد أخر

وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن سهيل وفيه قال فحدثت به بن المنكدر فقال قد ترك ذلك

وقد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثا ثم أتى به الرابعة فجلده ولم يزده

وقصة النعيمان أو بن النعيمان كانت بعد الفتح لأن عقبة بن الحرث حضرها فهي إما بحنين وإما بالمدينة ومعاوية أسلم قبل الفتح أو في الفتح على الخلاف ( ( ( خلاف ) ) ) وحضور عقبة كان بعد الفتح

| باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف

عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا

وقال بن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء رواه أحمد وأبو داود وقال هذا مما تفرد به أهل المدينة

وعن علقمة قال كنت بحمص فقرأ بن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت فقال عبد الله والله لقرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر فقال أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب فضربه الحد متفق عليه

حديث بن عباس أخرجه أيضا النسائي وقوى الحافظ إسناده

قوله لم يقت

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ٣٢٧