تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو

وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم عن أبي رزين عن بن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه وذكر أنه أصح

الحديث الذي رواه عكرمة أخرجه أيضا النسائي وبن ماجة قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد رواه سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق انتهى

وقد روى هذا الحديث بن ماجة في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وإبراهيم المذكور قد وثقه أحمد وقال البخاري منكر الحديث وضعفه غير واحد من الحفاظ

وأخرجه أبو يعلى الموصلي من حديث عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير عن علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا

وذكر بن عدي عن أبي يعلى أنه قال بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه وذكر بن عدي أنهم كانوا لقنوه

وأخرج هذا الحديث البيهقي بلفظ ملعون من وقع على بهيمة وقال اقتلوه واقتلوها لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا ومال البيهقي إلى تصحيحه

ورواه أيضا من طريق عباد بن منصور عن عكرمة

ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة وإبراهيم ضعيف وإن كان الشافعي يقوي أمره إذا عرفت هذا تبين لك أنه لم يتفرد برواية الحديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كما قال الترمذي بل رواه عن عكرمة جماعة كما بينا

وقد قال البيهقي رويناه عن عكرمة من أوجه مع أن تفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في الحديث فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه يحيى بن معين

وقال البخاري عمرو صدوق ولكنه روي عن عكرمة مناكير

والأثر الذي رواه أبو رزين عن بن عباس أخرجه أيضا النسائي ولا حكم لرأي بن عباس إذا انفرد فكيف إذا عارض المروي

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ٢٨٩