تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر ( ( ( عشرا ) ) ) من الإبل وفي السن خمس ( ( ( خمسا ) ) ) من الإبل وفي الموضحة خمس ( ( ( خمسا ) ) ) من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار رواه النسائي

وقال وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا

الحديث أخرجه أيضا بن خزيمة وبن حبان وبن الجارود والحاكم والبيهقي موصولا

وأخرجه أيضا أبو داود في المراسيل وقد صححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم وبن حبان والبيهقي وقد قدمنا بسط الكلام عليه واختلاف الحفاظ فيه في باب قتل الرجل بالمرأة

قوله من اعتبط بعين مهملة فمثناة فوقية فموحدة فطاء مهملة وهو القتل بغير سبب موجب وأصله من اعتبط الناقة إذا ذبحها من غير مرض ولا داء فمن قتل مؤمنا كذلك وقامت عليه البينة بالقتل وجب عليه القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يقع منهم العفو

قوله وأن في النفس مائة من الإبل الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدل على أنه الأصل في الوجوب كما ذهب إليه الشافعي ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم قالا وبقية الأصناف كانت مصالحة لا تقديرا شرعيا

وقال أبو حنيفة وزفر والشافعي في قول له بل هي من الإبل للنص ومن النقدين تقويما إذ هما قيم المتلفات وما سواهما صلح

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الغنم ألفان ومن الذهب ألف مثقال واختلفوا في الفضة فذهب الهادي والمؤيد بالله إلى أنها عشرة آلاف درهم وذهب مالك والشافعي في قول له إلى أنها اثني ( ( ( اثنا ) ) ) عشر ألف درهم

قال زيد بن علي والناصر أو مائتا حلة الحلة إزار ورداء أو قميص وسراويل وستأتي أدلة هذه الأقوال في باب أجناس الدية وسيأتي أيضا الخلاف في صفة الإبل وتنوعها

قوله وأن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية بضم الهمزة من أوعب على البناء للمجهول أي قطع جميعه ( وفي هذا دليل ) على أنه يجب في قطع الأنف جميعه الدية قال في البحر فصل والأنف مركبة من قصبة ومارن وأرنبة وروثة وفيها الدية إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعا ثم قال فرع قال الهادي

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ٢١٣