تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب من أمسك رجلا وقتله آخر

عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني

وعن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت رواه الشافعي

حديث بن عمر أخرجه الدارقطني من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر ورواه معمر وغيره عن إسماعيل

قال الدارقطني والإرسال أكثر

وأخرجه أيضا البيهقي ورجح المرسل وقال إنه موصول غير محفوظ

قال الحافظ في بلوغ المرام ورجاله ثقات وصححه بن القطان

وقد روي أيضا عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعا والصواب عن إسماعيل قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث

ورواه بن المبارك عن معمر عن سفيان عن إسماعيل يرفعه قال اقتلوا القاتل وأصبروا الصابر يعني احبسوا الذي أمسك

وأثر علي رضي الله عنه هو من طريق سفيان عن جابر عن عامر عنه

( والحديث ) فيه دليل على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد بل الواجب حبسه فقط

وقد حكى صاحب البحر هذا القول عن العترة والفريقين يعني الشافعية والحنفية

( وقد استدل ) لهم بالحديث والأثر المذكورين وبقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 491 وحكي في البحر أيضا عن النخعي ومالك والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان إذ لولا الإمساك لما حصل القتل

وأجيب بأن ذلك تسبيب مع مباشرة ولا حكم له معها وألحق العمل بمقتضى الحديث المذكور لأن إعلاله بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول وجماعة من أئمة الحديث وهو الراجح لأن الإسناد زيادة مقبولة يتحتم الأخذ بها والحبس المذكور جعله الجمهور موكولا إلى نظر الإمام في طول المدة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس بمقصود استمراره إلى الموت وقد أخذ بما

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ١٦٩