تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل إنهما سواء وهو مروي عن مالك وبعض الشافعية

وقد حكى الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم على الأب

قوله ثم الأقرب فالأقرب فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب سواء كانوا وارثين أم لا وقد قدمنا تفصيل الخلاف في ذلك واستدل من اعتبر الميراث بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك 332

قوله يد المعطي العليا هو تفسير للحديث المتقدم بلفظ اليد العليا خير من اليد السفلى

قوله وابدأ بمن تعول قد تقدم تفسيره

قوله ثم أدناك أدناك هو مثل قوله ثم الأقرب فالأقرب

وفي ذلك دليل على أن القريب الأقرب أحق بالبر والإنفاق من القريب الأبعد وإن كانا جميعا فقيرين حيث لم يكن في مال المنفق إلا مقدار ما يكفي أحدهما فقط بعد كفايته

قوله ومولاك الذي يلي ذاك قيل أراد بالمولى هنا القريب ولعل وجه ذلك أنه جعله واليا للأم والأب والأخت والأخ ولا بد أن يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة النسب

والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لغة وشرعا وجعله واليا لمن ذكر لا يستلزم أن يكون من جنسهم في القرابة بل المراد أنه يليهم في استحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدم عليه ولا يلزم من قوله بعد ذلك ورحم موصولة أن تكون الرحامة موجودة في جميع المذكورين بل يكفي وجودها في البعض كالأم والأب والأخت والأخ

| باب من أحق بكفالة الطفل

عن البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها هي ابنة عمي

وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي

وقال زيد ابنة أخي

فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم متفق عليه

ورواه أحمد أيضا من حديث علي وفيه والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة

حديث علي رضي الله عنه أخرجه أيضا أبو داود والحاكم والبيهقي بمعناه

قوله وخالتها تحتي الخالة المذكورة هي أسماء بنت عميس

قوله وقال زيد ابنة أخي إنما سمى حمزة أخاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ١٣٧