تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت في آل علي ووقعت بها

قال فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابعثني فبعثني مصدقا فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق قال فأمسك يدي والكتاب وقال أتبغض عليا قلت نعم قال فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة قال فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي رواه أحمد وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة والمراد بآل علي علي رضي الله عنه نفسه

حديث أبي هريرة أخرجه أيضا الطبراني وإسناده ضعيف كما تقدمت الإشارة إلى ذلك

قال في مجمع الزوائد في إسناده بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس اه

ولكنه يشهد لصحته حديث رويفع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله وحديث رويفع أخرجه أيضا بن أبي شيبة والدارمي والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وبن حبان وصححه والبزار وحسنه

واللفظ الآخر أخرجه أيضا الطحاوي

( وفي الباب ) عن بن عباس عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم قال لا تسق ماءك زرع غيرك وأصله في النسائي

وعن رجل من الأنصار عند أبي داود قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فذكر الحديث قال ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقد استدل من قال بوجوب الاستبراء للمسبية إذا كانت حاملا أو حائلا يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة بحديث أبي هريرة ورويفع المذكورين وقد تقدم الكلام على ذلك واستدل بالأثر المذكور عن بن عمر من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمة وبائعها وقد حكي ذلك في البحر عن الهادي والناصر والنخعي والثوري ومالك ولم يفرقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلا أو امرأة وبين كون المبيعة ( ( ( المبيع ) ) ) بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة

وقال الشافعي والمؤيد بالله وزيد بن علي والإمام يحيى لا يجب

وقال أبو حنيفة يستحب فقط

استدل ( ( ( واستدل ) ) ) القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة بجامع ملك الوطء فلا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء

وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه أحدها أن العدة إنما تكون

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ١١١