تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن الذي يقاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه اه

ولكنه يشكل على هذا قوله في حديث سعيد بن زيد دون دينه دون دمه

| باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ولا ( ( ( ويلزم ) ) ) يلزم الغير مع القدرة

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة رواه أحمد

وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم رواه الخمسة إلا النسائي

وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال أرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم رواه أحمد وأبو داود والترمذي

وعن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة رواه أحمد

حديث بن عمر أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وأخرج نحوه أبو داود من حديثه بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا أي فليمد رقبته فالقاتل في النار والمقتول في الجنة

وحديث أبي موسى أخرجه أيضا بن حبان وصححه القشيري في الاقتراح على شرط الشيخين وقال الترمذي حسن غريب اه وفي إسناده عبد الرحمن بن ثروان تكلم فيه بعضهم ووثقه يحيى بن معين واحتج به البخاري

وحديث سعد بن أبي وقاص حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده ثقات إلا حسين بن عبد الرحمن الأشجعي وقد وثقه بن حبان

وحديث سهل بن حنيف أخرجه أيضا الطبراني وفي إسناده بن لهيعة وبقية رجاله ثقات يشهد لصحته حديث البراء بن عازب عند البخاري وغيره وفيه الأمر بسبع والنهي عن سبع ومن السبع المأمور بها نصر المظلوم

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ٧٦