علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وأخرجه الحاكم من حديث بن عباس من طريق عكرمة وأخرجه الدارقطني من حديث بن عباس أيضا من طريق مقسم وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف ورواه البيهقي وبن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه قال البيهقي وحديث أبي حميد أصح ما في الباب وحديث بن أبي ليلى سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده لا بأس به
قوله متاع أخيه المتاع على ما في القاموس المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج الجمع أمتعة
قوله ولا لاعبا فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل
قوله لا يحل مال امرئ مسلم الخ هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 881 ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل ومصرح به في عدة أحاديث
منها حديث إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام وقد تقدم
ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع وقد خصص هذا العموم بأشياء منها أخذ الزكاة كرها والشفعة وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة وقضاء الدين وكثير من الحقوق المالية
قوله لا يحل لمسلم أن يروع مسلما فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح
| باب إثبات غصب العقار
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين متفق عليه
وعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين متفق عليه
وفي لفظ لأحمد من سرق
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين رواه أحمد
وعن بن عمر قال قال