بحديثه
وحديث أبيض بن حمال أخرجه أيضا بن ماجه والنسائي وحسنه الترمذي وصححه بن حبان وضعفه بن القطان ولعل وجه التضعيف كونه في إسناده السبائي المازني قال بن عدي أحاديثه مظلمة منكرة
وحديث بهيسة أعله عبد الحق والقطان بأنها لا تعرف وتعقب بأنه ذكرها بن حبان وغيره في الصحابة ولحديثه ( ( ( ولحديثها ) ) ) شواهد قد تقدمت في كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على حديث بن مسعود في الماعون
قوله القبلية منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام
وفي رواية لأبي داود معادن القبلية وهي من ناحية الفرع وقد تقدم مثل هذا التفسير في باب ما جاء في الزرع والمعدن من كتاب الزكاة لأن حديث إقطاع بلال تقدم هنالك بلفظ غير ما هنا
وقال في القاموس والقبل محركة نشر من الأرض يستقبلك أو رأس كل أكمة أو جبل أو مجتمع رمل والمحجة الواضحة اه
قوله جلسيها بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء النسب والجلس كل مرتفع من الأرض ويطلق على أرض نجد كما في القاموس
قوله وغوريها بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور قال في القاموس إن الغور يطلق على ما بين ذات عرق إلى البحر وكل ما انحدر مغربا عن تهامة وموضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض فرسخين وموضع في ديار بني سليم وماء لبني العدوية اه
والمراد ها هنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية
قوله من قدس بضم القاف وسكون الدال المهملة بعدها سين مهملة وهو جبل عظيم بنجد كما في القاموس
وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع كما في النهاية
قوله العد بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا قال في القاموس الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين اه
وجمعه اعداد وقيل العد ما يجمع ويعد ورده الأزهري ورجح الأول
( وأحاديث الباب ) تدل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن والمراد بالإقطاع جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدنا أو أرضا لما سيأتي فيصير ذلك البعض أولى به من غيره ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد وهذا أمر متفق عليه
وقال في الفتح حكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام