تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وآله وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق رواه أحمد وأبو داود والترمذي

وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه أحمد والبخاري

وعن أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون رواه أبو داود

حديث جابر أخرجه بنحوه النسائي وبن حبان

وحديث سمرة أخرجه أيضا أبو داود والطبراني والبيهقي وصححه بن الجارود وهو من رواية الحسن عنه وفي سماعه منه خلاف ولفظه من أحاط حائطا على أرض فهي له

وحديث سعيد أخرجه أيضا النسائي وحسنه الترمذي وأعله بالإرسال فقال وروي مرسلا ورجح الدارقطني إرساله أيضا

وقد اختلف مع ترجيح الإرسال من هو الصحابي الذي روي من طريقه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر ورجح الحافظ الأول

وقد اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا

ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة وفي إسناده زمعة وهو ضعيف ورواه بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وعلقه البخاري وحديث أسمر بن مضرس صححه الضياء في المختارة

وقال البغوي لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث

قوله من أحيا أرضا ميتة الأرض الميتة هي التي لم تعمر شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت والإحياء أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه كما يدل عليه أحاديث الباب وبه قال الجمهور وظاهر الأحاديث المذكورة أنه يجوز الإحياء سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه

وقال أبو حنيفة لا بد من إذن الإمام

وعن مالك يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة من مرعى ونحوه وبمثله قالت الهادوية

قوله من أحاط حائطا فيه أن التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة

قوله وليس لعرق ظالم حق قال في الفتح رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له وهو راجع إلى صاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق أي ليس لعرق ذي ظالم

ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق ويكون المراد

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ٤٥