الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه
وقال أبو الفضل محمد بن طاهر والطفاوي مجهول
وقد رواه أبو داود من طريقه فقال عن أبي نضرة قال حدثني شيخ من طفاوة
قوله إن من شر الناس لفظ مسلم أشر قال القاضي عياض وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير وإنما يقال هو خير منه وشر منه قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا وهي حجة في جواز الجميع
قوله كعاب على وزن سحاب وهي الجارية المكعب
( والحديثان ) يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع وذلك لأن كون الفاعل لذلك من أشر الناس وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته فإن مجرد فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار فضلا عن كونه من شرهم وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحريمة وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الرجل فجعل الزجر المذكور خاصا به ولم يتعرض للمرأة لأن وقوع ذلك الأمر في الغالب من الرجال قيل وهذا التحريم انما هو في نشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع وإنشاء ( ( ( وإفشاء ) ) ) ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوقاع وأما مجرد ذكر نفس الجماع فإن لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة ومن التكلم بما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فإن كان إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة فلا كراهة في ذكره وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك كما روى أن الرجل الذي ادعت عليه امرأته العنة قال يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم
ولم ينكر عليه
وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأفعله أنا وهذه وقال لأبي طلحة أعرستم الليلة ونحو ذلك كثير
| باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون