قوله حصبة بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين ويقال أيضا بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهن جماعة والإسكان أشهر وهي بثر تخرج في الجلد تقول منه حصب جلده بكسر الصاد يحصب
قوله فتمرق بالراء المهملة بمعنى تساقط
هكذا حكى القاضي عياض في المشارق عن جمهور الرواة وحكى عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاي قال وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض
قوله الواصلة هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر به شعر المرأة
والمستوصلة هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك ويقال لها موصولة كما في الرواية الأخرى والواشمة فاعلة الوشم وهو أن يغرز في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النؤر ( ( ( النؤور ) ) ) فيخضر ذلك الموضع وهو مما تستحسنه الفساق والنؤر ( ( ( والنؤور ) ) ) الذي ذكره المصنف
قال المصنف قال في القاموس كصبور وهو دخان الشحم كما ذكر وقد يطلق على أشياء أخر كما في القاموس
وقد يكون الوشم بدارات ونقوش وقد يكثر وقد يقلل ( ( ( يقل ) ) ) والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم قال النووي وهذا هو الظاهر المختار قال وقد فصله أصحابنا فقالوا إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف وسواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأدلة ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث ولأنه ( ( ( ولأنها ) ) ) حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا وإن كان فثلاثة أوجه أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث والثاني يجوز وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام انتهى
وقال القاضي عياض اختلف العلماء في المسألة فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق واحتجوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا
وقال الليث بن سعد النهي مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرهما
وقال الإمام المهدي إن وصل