النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طس حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه رواه أحمد وبن ماجه
حديث أبي سعيد الأول قال في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب اه
وأخرجه أيضا البيهقي وعبد الرزاق وإسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنسائي في الزراعة غير مرفوع ولفظ بعضهم من استأجر أجيرا فليسم له أجرته وحديثه الثاني أخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده هشام أبو كليب قال بن القطان لا يعرف
وكذا قال الذهبي وزاد وحديثه منكر
وقال مغلطاي
هو ثقة وأورده بن حبان في الثقات
وحديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة في إسناده مسلمة بن علي الحسني وهو متروك وقيل اسمه مسلم والأول أصح
قوله حتى يبين له أجره فيه دليل لمن قال إنه يجب تعيين قدر الأجرة وهم العترة والشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال مالك وأحمد بن حنبل وبن شبرمة لا يجب للعرف واستحسان المسلمين
قال في البحر قلنا لا نسلم بل الإجماع على خلافه اه
ويؤيد القول الأول القياس على ثمن المبيع
قوله وعن النجش إلى آخر الحديث قد تقدم الكلام على ذلك في البيع وإلقاء الحجر هو بيع الحصاة الذي تقدم تفسيره وإذا أخذ النهي عن النجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستئجار عليه ولكنه يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه
قوله نهى عن عسب الفحل قد سبق ضبطه وتفسيره في البيع والمراد به الكراهة ( ( ( الكراء ) ) ) كما قال الجوهري يقال عسبت الرجل أي أعطيته الكراء وقيل ماء الفحل نفسه لقول زهير ولولا عسبه لتركتموه وشر منيحة فحل معار وقد ذهبت الشافعية والحنفية والعترة إلى أنه لا يجوز تأجير الفحل للضراب
وقال مالك وبن أبي هريرة يصح كالإعارة وهو قياس فاسد الاعتبار
قوله وعن قفيز الطحان حكى الحافظ في التلخيص عن بن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة والشافعي ومالك والليث والناصر على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة