تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غني بفتح الغين وكسر النون وهو غني بن يعصر ويقال أعصر بن سعد بن قيس عيلان

وعناق بفتح العين المهملة وبعدها نون وبعد الألف قاف

قال المنذري وللعلماء في الآية خمسة أقوال أحدها أنها منسوخة قاله سعيد بن المسيب وقال الشافعي في الآية القول فيها كما قال سعيد أنها منسوخة وقال غيره الناسخ وأنكحوا الأيامى منكم 23 فدخلت الزانية في أيامى المسلمين وعلى هذا أكثر العلماء يقولون من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها

والثاني أن النكاح ها هنا الوطء والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنى

وتمام الفائدة في قوله سبحانه وحرم ذلك على المؤمنين 3 يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي

الثالث أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة وكذلك الزانية

الرابع أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنى واحتج بأن الآية نزلت في ذلك

الخامس أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية انتهى

| باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها رواه الجماعة وفي رواية نهي أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها

رواه الجماعة إلا بن ماجه والترمذي

ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول

وعن بن عباس أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع

وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها رواهما الدارقطني

قال البخاري وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي

حديث أبي هريرة قال بن عبد البر أكثر طرقه متواترة عنه وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك

وقال البيهقي عن الشافعي إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ٢٨٥