الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت رواه الجماعة
وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم قلت إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت فقال سكاتها إذنها
وفي رواية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن قلت إن البكر تستأذن وتستحي قال إذنها صماتها متفق عليهما
وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره رواه أحمد
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها رواه الخمسة إلا بن ماجه
وعن بن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه والدارقطني
ورواه الدارقطني أيضا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وذكر أنه أصح
وعن بن عمر قال توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله وهما خالاي فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها بن عمتها فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة رواه أحمد والدارقطني وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره
وعن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمروا النساء في بناتهن رواه أحمد وأبو داود
حديث أبي موسى أخرجه أيضا بن حبان والحاكم وأبو يعلى والدارقطني والطبراني قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا بن حبان والحاكم وحسنه الترمذي
وحديث بن عباس أخرجه