تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكشف عنها انتهى

( والحاصل ) أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثني

قوله الحمو الموت أي الخوف منه أكثر من غيره كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره

قال الترمذي يقال هو أخو الزوج وروى مسلم عن الليث أنه قال الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج بن العم ونحوه

وقال النووي اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وأخيه وبن أخيه وبن عمه ونحوهم وأن الأختان أقارب زوجة الرجل وأن الأصهار تقع على النوعين انتهى

| باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا

عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه رواه أبو داود وقال هذا مرسل خالد بن دريك لم يسمع من عائشة

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك رواه أبو داود ويعضد ذلك قوله إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه

حديث عائشة في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري

نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد

وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ٢٤٤