تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب الوكالة

| باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك

قال أبو رافع استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره

وقال بن أبي أوفى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى

وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلي الذي أمر له به أحد المتصدقين

وقال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

وقال علي عليه السلام أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها وجلالها

وقال أبو هريرة وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه

هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها

وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض وأورده ها هنا للاستدلال به على جواز التوكيل في قضاء القرض

وحديث بن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها من كتاب الزكاة وذكره المصنف ها هنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام

وحديث الخازن ذكره المصنف في

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ٢