تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب ميراث المعتق بعضه

عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويورث بقدر ما عتق منه رواه النسائي وكذلك أبو داود والترمذي

وقال حديث حسن ولفظهما إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه والدارقطني مثلهما وزاد وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم إذا كان العبد نصفه حرا ونصفه عبدا ورث بقدر الحرية كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ في الفتح لكنه اختلف في إرساله ووصله وقد اختلف في حكم المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة فذهب أبو طالب والمؤيد بالله إلى أنه إذا سلم شيئا من مال الكتابة صار لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام حيا وميتا كالوصية والميراث والحد والأرش وفيما لا يتبعض كالقود والرجم والوطء بالملك له حكم العبد

وقال أبو حنيفة والشافعي إنه لا يثبت له شيء من أحكام الأحرار بل حكمه حكم العبد حتى يستكمل الحرية وحكاه الحافظ في الفتح عن الجمهور

وحكي في البحر عن عمر وبن عباس وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة والحسن البصري وسعيد بن المسيب والزهري والثوري والعترة وأبي حنيفة والشافعي ومالك أن المكاتب لا يعتق حتى يوفي ولو سلم الأكثر واحتجوا بما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا المكاتب قن ما بقي عليه درهم ورواه النسائي وبن حبان من وجه آخر من حديثه بلفظ ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبد

وروي عن علي أن المكاتب إذا أدى الشطر عتق ويطالب بالباقي

وروي عنه أيضا أنه يعتق منه بقدر ما أدى

وعن بن مسعود لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق

وعن عطاء إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق

وعن شريح إذا أدى ثلثا عتق وما بقي أداه في الحرية

وحديث الباب يدل على ما قاله

نيل الأوطار · الجزء ٦ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٦ · ص ١٩١