تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن عيينة فقال فيه قال سفيان والفرق ثلاثة آصع وفيه إشعار بأن تفسير الفرق مدرج لكنه مقتضى الروايات الأخر كما في رواية سليمان بن قرم عن بن الأصبهاني عند أحمد بلفظ لكل مسكين نصف صاع وفي رواية يحيى بن جعدة عند أحمد أيضا أو أطعم ستة مساكين مدين

قوله أو أنسك شاة لا خلاف بين العلماء أن النسك المذكور في الآية هو شاة لكنه يعكر عليه ما أخرجه أبو داود عن كعب أنه أصابه أذى فحلق رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي بقرة وفي رواية للطبراني فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي فافتدى ببقرة وكذا لعبد بن حميد وسعيد بن منصور

قال الحافظ وقد عارض هذه الروايات ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أبي هريرة أن كعبا ذبح شاة لأذى كان أصابه وهذا أصوب من الذي قبله

واعتمد بن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار قال أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من ذبح الشاة بل وافق وزاد وتعقبه الحافظ بأن الحديث الدال على الزيادة لم يثبت

| باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم

عن عبد الله بن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه متفق عليه

وعن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه

وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل

وعن عبد الله بن حنين أن بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده

نيل الأوطار · الجزء ٥ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٥ · ص ٧٩