تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل رواه أحمد وبن ماجه والترمذي

الحديث حسنه الترمذي وفي إسناد أحمد علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال عن يعقوب السدوسي ويقال فيه عقبة بن أوس عن بن عمرو وروى البيهقي بإسناده إلى بن خزيمة قال حضرت مجلس المزني يوما وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد فقال السائل إن الله وصف القتل في كتابه صنفين عمدا وخطأ فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف فاحتج المزني بحديث بن عمرو فقال له يناظره أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان فسكت المزني فقلت لناظره ( ( ( لمناظره ) ) ) قد روي هذا الحديث عن غير علي بن زيد فقال من رواه غيره فقلت أيوب السختياني وجابر الحذاء قال لي فمن عقبة بن أوس قلت رجل من أهل البصرة روى عنه بن سيرين على جلالته فقال للمزني أنت تناظر أم هذا فقال إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم به مني اه

فدل كلام بن خزيمة هذا على أن علي بن زيد قد توبع

وأيضا الترمذي رواه عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب

قوله خلفة أي حاملة

ووقع في رواية أربعون خلفة في بطونها أولادها واستشكل ذلك لأن الخلفة هي التي في بطنها ولدها وأجيب بأن هذا تفسير لا تقييد وقيل تأكيد وإيضاح وقيل غير ذلك والحديث يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الديات وإنما ساقه المصنف ها هنا للاستدلال بقوله فيه وما صالحوا عليه فهو لهم فإنه يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية

| باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن

نيل الأوطار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٥ · ص ٣٨٤