تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصل الدين وجب بسبب يعصى به فيجب وإلا فلا اه

والظاهر الأول لأن القادر على التكسب ليس بمليء والوجوب إنما هو عليه فقط لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية

| باب ضمان دين الميت المفلس

عن سلمة بن الأكوع قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا فقال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه رواه أحمد والبخاري والنسائي

وروى الخمسة إلا أبا داود

هذه القصة من حديث أبي قتادة وصححه الترمذي وقال فيه النسائي وبن ماجه فقال أبو قتادة أنا أتكفل به وهذا صريح في أن الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى

وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين فأتي بميت فسأل عليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته رواه أحمد وأبو داود والنسائي

حديث أبي قتادة أخرجه أيضا بن حبان وحديث جابر أخرجه أيضا بن حبان والدارقطني والحاكم وفي الباب عن أبي سعيد عند الدارقطني والبيهقي بأسانيد قال الحافظ ضعيفة بلفظ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما وضعت قال صلى الله عليه وسلم هل على صاحبكم من دين قالوا نعم درهمان قال صلوا على صاحبكم فقال علي عليه السلام يا رسول الله هما علي وأنا لهما ضامن فقام يصلي ثم أقبل على علي عليه السلام فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا لعلي رضي الله عنه خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل للمسلمين عامة وعن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته

نيل الأوطار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٥ · ص ٣٥٧