قول سعيد بن المسيب
وقال أبو داود في المراسيل
قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري
قوله لا يغلق الرهن يحتمل أن تكون لا نافية ويحتمل أن تكون ناهية
قال في القاموس غلق الرهن كفرح استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط اه
وقال الأزهري الغلق في الرهن ضد الفك فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه
وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق ( ( ( غلق ) ) ) الرهن بما إذا قال الرجل إن لم آتك بما لك فالرهن لك قال ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه
وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذ لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع
قوله له غنمه وعليه غرمه فيه دليل لمذهب الجمهور المتقدم لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه وذلك مما ( ( ( بما ) ) ) يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره كما سلف
| كتاب الحوالة والضمان
| باب وجوب قبول الحوالة على المليء
عن أبي هريرة قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم ( ( ( أحدهم ) ) ) على مليء فليتبع رواه الجماعة
وفي لفظ لأحمد ومن أحيل على مليء فليحتل وعن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه رواه بن ماجه
حديث بن عمر إسناده في سنن بن ماجه هكذا حدثنا إسماعيل بن توبة ( ( ( ثوبة ) ) ) حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر فذكره
وإسماعيل بن توبة ( ( ( ثوبة ) ) ) قال بن أبي حاتم صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح وقد أخرجه أيضا الترمذي وأحمد
قوله الحوالة هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسر قال في الفتح مشتقة من التحويل أو من الحول يقال حال عن العهد إذا انتقل عنه حولا وهي عند الفقهاء نقل دين من