البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ورواه في السنن الكبرى عن بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وبن عباس موقوفا عليهم
ورواه الحرث بن أبي أسامة من حديث علي عليه السلام بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة وفي رواية كل قرض جر منفعة فهو ربا وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك قال عمر بن زيد في المغني لم يصح فيه شيء ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا إنه صح ولا خبرة لهما بهذا الفن وأما إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائزا وقد استدل البخاري على جواز ذلك بحديث جابر في دين أبيه وفيه فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي وفي رواية للبخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل له غريمه في ذلك قال بن بطال لا يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة ولو حلله من جميع الدين جاز عند العلماء فكذلك إذا حلله من بعضه اه
قوله أو حمل قت بفتح القاف وتشديد التاء المثناة وهو الجاف من النبات المعروف بالفصفصة بكسر الفاءين وإهمال الصادين فما دام رطبا فهو الفصفصة فإذا جف فهو القت والفصفصة هي القضب المعروف وسمي بذلك لأنه يجز ويقطع والقت كلمة فارسية عربت فإذا قطعت الفصفصة كبست وضم بعضها على ( ( ( إلى ) ) ) بعض إلى أن تجف وتباع لعلف الدواب كما في بلاد مصر ونواحيها
| كتاب الرهن
عن أنس قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله رواه أحمد والبخاري والنسائي وبن ماجه
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد
وفي لفظ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخرجاهما
ولأحمد والنسائي وبن ماجه مثله من حديث بن عباس وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة
حديث بن عباس أخرجه أيضا الترمذي وصححه
وقال صاحب الاقتراح هو