تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخ فيه دليل لمن قال إنه لا يجوز صرف رأس المال إلى شيء آخر وقد تقدم الخلاف في ذلك

| كتاب القرض

| باب فضيلته

عن بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة رواه بن ماجه

الحديث في إسناده سليمان بن بشير وهو متروك قال الدارقطني والصواب أنه موقوف على بن مسعود وفي الباب عن أنس عند بن ماجه مرفوعا الصدقة بعشرة ( ( ( بعشر ) ) ) أمثالها والقرض بثمانية عشر وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي قال النسائي ليس بثقة

وعن أبي هريرة عند مسلم مرفوعا من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان في عون أخيه

وفي فضيلة القرض أحاديث وعمومات ( ( ( وعموميات ) ) ) الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته

قال بن رسلان ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر وموقعه أعظم من الصدقة إذ لا يفترض ( ( ( يقترض ) ) ) إلا محتاج اه

ويدل على هذا حديث أنس المذكور وفي حديث الباب دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة

| باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره

عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء رواه أحمد والترمذي وصححه

وعن أبي رافع قال استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل

نيل الأوطار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٥ · ص ٣٤٧