وعن العداء بن خالد بن هوذة قال كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم رواه بن ماجه والترمذي
حديث عقبة أخرجه أيضا أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني من حديث أبي شماسة عنه ومداره على يحيى بن أيوب وتابعه بن لهيعة قال في الفتح وإسناده حسن وحديث واثلة أخرجه أيضا بن ماجه والحاكم في المستدرك وفي إسناد ( ( ( إسناده ) ) ) أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع والأول مختلف فيه والثاني قيل إنه مجهول
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم وفيه قصة وادعى أن مسلما لم يخرجها فلم يصب
وقد أخرج نحوه أحمد والدارمي من حديث بن عمر وبن ماجه من حديث أبي الحمراء والطبراني وبن حبان في صحيحه من حديث بن مسعود وأحمد من حديث أبي بردة بن نيار والحاكم من حديث عمير بن سعيد عن عمه
وحديث العداء أخرجه أيضا النسائي وبن الجارود وعلقه البخاري
قوله لا يحل لمسلم الخ وكذلك قوله لا يحل لأحد الخ فيهما دليل على تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري
قوله فليس منا لفظ مسلم فليس مني قال النووي كذا في الأصول ومعناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله لست مني وهكذا في نظائره مثل قوله من حمل علينا السلاح فليس منا وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول بئس مثل القول بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر اه
وهو يدل على تحريم الغش وهو مجمع على ذلك
قوله العداء بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا وآخره همزة بوزن الفعال وهوذة هو بن ربيعة بن عمرو بن عامر أبو صعصعة والعداء صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين
قوله لا داء قال المطرزي المراد به الباطن ( ( ( الباطل ) ) ) سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال
وقال بن المنير لا داء أي يكتمه ( ( ( تكتمه ) ) ) البائع وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم للمسلم ( ومحصله ) أنه لم يرد بقوله لا داء نفي الداء مطلقا بل نفي داء مخصوص وهو ما لم يطلع عليه
قوله ولا غائلة قيل المراد بها إلا باق
وقال بن بطال هو من قولهم اغتالني فلان إذا احتال بحيلة سلب بها مالي
قوله ولا خبثة بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة وبعدها