بقية من الناس قال فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال لي ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث قال وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده
وعن الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي
وروى عبد الله بن أحمد مثله من رواية جابر بن سمرة
حديث بن عمرو في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف وقوى الحافظ في الفتح إسناده وقال الخطابي في إسناده مقال ولعله يعني من أجل محمد بن إسحاق ولكن قد رواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وأثر علي عليه السلام هو من طريق الحسن بن محمد بن علي عن علي عليه السلام وفيه انقطاع بين الحسن وعلي
وقد روي عنه ما يعارض هذا فأخرج عبد الرزاق من طريق بن المسيب عنه أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة
وروى بن أبي شيبة عنه نحوه وحديث سمرة صححه بن الجارود ورجاله ثقات كما قال في الفتح إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة
وقال الشافعي هو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
وحديث جابر بن سمرة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد الله بن أحمد كما فعل المصنف وسكت عنه
( وفي الباب ) عن بن عباس عند البزار والطحاوي وبن حبان والدارقطني بنحو حديث سمرة قال في الفتح ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله فرجح البخاري وغير واحد إرساله انتهى
قال البخاري حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن بن عباس رواه الثقات عن بن عباس موقوفا
وعن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
( وفي الباب ) أيضا عن بن عمر عند الطحاوي والطبراني وعنه أيضا عند مالك في الموطأ والشافعي أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة
وذكره البخاري تعليقا
وعنه أيضا عند عبد الرزاق وبن أبي شيبة