تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمزني والروياني من أصحاب الشافعي إلى أنه يجوز

قال بن المنذر إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا الشافعي ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري روى حديث بن عمر بلفظ نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب

| باب الرخصة في بيع العرايا

عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم رواه أحمد والبخاري والترمذي وزاد فيه وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر ( ( ( تمر ) ) ) بخرصه

وعن سهل بن أبي حثمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا متفق عليه

وفي لفظ عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا متفق عليه

وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة رواه أحمد

وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا رواه أحمد والبخاري

وفي لفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا متفق عليه

وفي لفظ آخر رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك أخرجاه

وفي لفظ بالتمر وبالرطب رواه أبو داود

حديث جابر أخرجه أيضا الشافعي وصححه بن خزيمة وبن حبان والحاكم

وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق

قوله بيع الثمر بالتمر الأول بالمثلثة وفتح الميم والثاني بالمثناة الفوقية وسكون الميم والمراد بالأول ثمر النخلة وقد صرح بذلك مسلم في رواية فقال ثمر النخلة وليس

نيل الأوطار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٥ · ص ٣٠٩