تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصب الراء على أن أو بمعنى إلا أن كما قيل إنها كذلك في قوله أو يقول أحدهما لصاحبه اختر

قوله قال نافع وكان بن عمر هو موصول بإسناد الحديث ورواه مسلم من طريق بن جريج عن نافع وهو ظاهر في أن بن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما تقدم

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون ( ( ( تكون ) ) ) صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله رواه الخمسة إلا بن ماجه

ورواه الدارقطني

وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما

وعن بن عمر قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا رواه البخاري

وفيه دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا البيهقي وحسنه الترمذي وفي الباب عن أبي بزرة ( ( ( برزة ) ) ) عند أبي داود وبن ماجه بإسناد رجاله ثقات أن رجلا باع فرسا بغلام ثم أقاما ( ( ( أقام ) ) ) بقية يومهما وليلتهما يعني البائع والمشتري فلما أصبح ( ( ( أصبحا ) ) ) من الغد حضر الرحيل فقام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا زاد في رواية أنه قال ما أراكما افترقتما وفي الباب أيضا عن سمرة عند النسائي وعن بن عباس عند بن حبان والحاكم والبيهقي وعن جابر عند البزار والحاكم وصححه

قوله صفقة خيار بالرفع على إن كان تامة وصفقة فاعلها والتقدير إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار والنصب على إن كان ناقصة واسمها مضمر وصفقة خبر والتقدير إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم قوله خشية أن يستقيله بالنصب على أنه مفعول له واستدل بهذا

نيل الأوطار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٥ · ص ٢٩٤