| باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه رواه أحمد ومسلم
وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى رواه أحمد ومسلم
ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله
وعن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه رواه أحمد
وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أبو داود والدارقطني
وعن بن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه رواه الجماعة إلا الترمذي وبن ماجه وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه للجماعة ( ( ( وللجماعة ) ) ) إلا الترمذي من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
ولأحمد من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ولأبي داود والنسائي نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
وعن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال بن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الجماعة إلا الترمذي
وفي لفظ في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله
حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي وثقه بن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل وقد أخرج النسائي بعضه وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه
وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا الحاكم وصححه وبن حبان وصححه أيضا
قوله إذا ابتعت طعاما وكذا قوله في الحديث الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ وكذا قوله من اشترى طعاما وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما