أو جنين الجنين فصارت أربعة أقوال كذا في الفتح
قوله أن تنتج بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه والفاعل الناقة قال في الفتح وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول
قوله الجزور بفتح الجيم وضم الزاي وهو البعير ذكرا كان أو أنثى
وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه أحمد وبن ماجه وللترمذي منه شراء المغانم وقال غريب
وعن بن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم رواه النسائي
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه أحمد وأبو داود
وعن بن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن رواه الدارقطني
حديث أبي سعيد أخرجه أيضا البزار والدارقطني وقد ضعف الحافظ إسناده وشهر بن حوشب فيه مقال تقدم وقد حسن الترمذي ما أخرجه منه ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخر منها أحاديث النهي عن بيع الغرر وما ورد في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين وحديث أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل مجهول وحديث بن عباس الآخر ( ( ( الآتي ) ) ) أخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده عمر بن فروخ قال البيهقي تفرد به وليس بالقوي انتهى ولكنه قد وثقه بن معين وغيره
وقد رواه عن وكيع مرسلا أبو داود في المراسيل وبن أبي شيبة في مصنفه قال ووقفه غيره على بن عباس وهو المحفوظ
وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أبي إسحاق عن عكرمة والشافعي من وجه آخر عن بن عباس والطبراني في الأوسط من طريق عمر المذكور وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد
وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعا عند أبي بكر بن أبي عاصم بلفظ نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر
قوله عن شراء ما في بطون الأنعام فيه دليل على أنه لا يصح شراء الحمل وهو مجمع