بضم الحاء المهملة مصدر حلوته إذا أعطيته
قال في الفتح وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مشقة والحلوان أيضا الرشوة والحلوان أيضا ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه
والكاهن قال الخطابي هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن
قال في الفتح حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه ( ( ( يتعاطاه ) ) ) العرافون من استطلاع الغيب
قوله فاملأ كفه ترابا كناية عن منعه من الثمن كما يقال للطالب الخائب لم يحصل في كفه غير التراب
وقيل المراد التراب خاصة حملا للحديث على ظاهره وهذا جمود لا ينبغي التعويل عليه
ومثله حمل من حمل حديث احثوا التراب في وجوه المداحين على معناه الحقيقي
قوله والسنور بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو بعدها راء وهو الهر وفيه دليل على تحريم بيع الهر وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر وبن زيد حكى ذلك عنهم بن المنذر وحكاه المنذري أيضا عن طاوس وذهب الجمهور إلى جواز بيعه وأجابوا عن هذا الحديث
بما تقدم من تضعيفه وقد عرفت دفع ذلك
وقيل إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا ( ( ( والمروءات ) ) ) من المروءات ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي ( ( ( النهي ) ) ) عن معناه الحقيقي بلا مقتض
| باب النهي عن بيع فضل الماء
عن إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسة إلا بن ماجه وصححه الترمذي
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه أحمد وبن ماجه
حديث إياس قال القشيري هو على شرط الشيخين وحديث جابر هو في صحيح